على محمدى خراسانى

147

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

فاسد به‌كار مىرود مجازى است . قبلًا هم دانستيم كه صحت سلب و عدم صحت سلب ، علامت حقيقت و مجاز بودن است . دليل سوم : دو طايفه از آيات و روايات : طايفه اول : آيات و رواياتى كه آثار و بركات و فوايدى را براى عبادات ذكر كرده است . مانند : ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ، « 1 » « الصلاة عمود الدين » ، « 2 » « الصلاة معراج المؤمن » ، « 3 » « الصوم جنة من النار » « 4 » . « 5 » كيفيت استدلال : الف و لام در اين جملات ، براى جنس و ماهيت است ، و ظاهر اين تعابير اين است كه آثار و خواص مذكور ، بر كلّى و طبيعت و ماهيتِ صلوة و صوم و . . . بار شده است - با قطع نظر از اين‌كه در ضمن فرد خاصى باشد - و آنچه مسماى به اين اسامى است آن آثار را دارد . آنگاه به صورت منطقى مىگوييم : ماهيت و مسمّى و طبيعت صلوة و . . . داراى فلان آثار است : « صغرى » . « 6 » نماز و روزه و حج فاسد داراى فلان آثار نيست : « كبرى » . « 7 » پس ماهيت اين عبادات در اعمال فاسد نيست و نماز فاسد اصلًا نماز نيست ؛ بلكه ماهيت ديگرى است : « نتيجه » . مطلوب ما نيز همين است كه نماز يعنى نماز صحيح ، و نماز باطل از مقولهء ديگرى است . و إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى و نفى الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب فى نفى مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه و استعمال هذا التركيب فى نفى الصفة ممكن المنع حتى فى مثل ( : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ) مما يعلم أن المراد نفى الكمال بدعوى استعماله فى نفى الحقيقة فى مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة و إلا لما دل على المبالغة فافهم . اشكال : چه مانعى دارد بگوييم الفاظ عبادات براى اعم وضع شده است و اين گونه موارد را كه آثار و بركاتى براى نماز و . . . ذكر كرده ، توجيه نماييم و بگوييم : در اينجا جنس و كلّى مراد نيست بلكه حصّهء معينى از صلوة مراد است كه صلوة صحيحه باشد . به عبارت ديگر در اين عبارات معناى ظاهرى و حقيقى مراد نيست ؛ بلكه تقديرى در بين است و منظور آن است كه : « الصلاة الصحيحة عمود

--> ( 1 ) . سورهء عنكبوت ، آيه 45 . ( 2 ) . دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 133 . ( 3 ) . اعتقادات المجلسى ، ص 39 . ( 4 ) . محاسن برقى ، ص 286 ؛ من لا يحضر الفقيه ، ج 2 ، ص 44 . ( 5 ) . قبلًا در مقدمه چهارم از مقدمات صحيح و اعم مثال‌هاى ديگرى هم آورديم . ( 6 ) . به‌دليل ظاهر روايات مذكور . ( 7 ) . اين بديهى است و استدلال نمىطلبد .